فصل: المال الذي جمعه وحال عليه الحول

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


كيفية إخراج زكاة الحلي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3020‏)‏

س2‏:‏ كيف أخرج زكاة الحلية‏؟‏ حيث أني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر‏؟‏

ج2‏:‏ عليك إخراج زكاة مالديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4406‏)‏

س1‏:‏ إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب، وله قدر تجب فيه الزكاةـ هل يزكي أم لا‏؟‏ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة‏؟‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقًا، سواء كان هذا الذهب حليًا أم غير حلي، لبسته الزوجة أم لم تلبسه، وتكون الزكاة على الزوجة لأنها المالكة له‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4509‏)‏

س2‏:‏ الذهب الذي تملكه المرأة ماهو العدد الذي تجب فيه الزكاة‏؟‏ لأن هذا الذهب هو ملك للمرأة، هل يتزكى في كل سنة أم مرة في السنة‏.‏‏.‏ إلخ، أو لايجب عليه زكاة، وما هو حكم الشرع فيه‏؟‏

ج2‏:‏ إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابًا لنفسه أو لضمه إلى ماعندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5637‏)‏

س2‏:‏ امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود، وهل تبيع منه وتزكي أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6549‏)‏

س1‏:‏ لدي أسرة يوجد معهم بعض الحلية القديمة، وتسمى بالقلايد والبريم، وهي مكونة من خرز اسمه ظفار، وهو غالي الثمن جدًا في القديم، أما الوقت الحاضر فليس له قيمة أبدًا، ولا يستعمل في اللبس، ولا يوجد له سوق لكي يباع، وسؤالي‏:‏ كيف طريقة إخراج زكاة هذا الحلي مادام لا يساوي شيئًا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة يبلغ النصاب وزنًا ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضمه إلى ما لدى مالكه من عروض تجارة نصابًا فأكثر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المال الذي جمع للزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7940‏)‏

س1‏:‏ رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة‏؟‏

ج1‏:‏ تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1941‏)‏

س‏:‏ أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي‏؟‏

ج‏:‏ من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المال الذي جمعه وحال عليه الحول

الفتوى رقم ‏(‏210‏)‏

س‏:‏ جمع مبلغًا من النقود بكسب يمينه، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها‏؟‏

ج‏:‏ ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابًا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته، يتعين عليه إخراجها، أما مالم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13577‏)‏

س‏:‏ رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علمًا أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 000ر300 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك فعليه آمل إفادتنا‏؟‏

هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة‏؟‏ علمًا أنهم مدينون من البنك وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيًا‏.‏

ج‏:‏ الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3250‏)‏

س3‏:‏ عندما يصلنا راتبنا الشهري نضعه في البنك، ومنه نأكل ونشرب ونستأجر والحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا، ويبقى منه ما بقي كثيرًا أو قليلًا، فهل على هذا الباقي زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر ففي ما حال عليه الحول من ذلك وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك لصاحب الوفر الزكاة بمعدل 2‏.‏5% ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3453‏)‏

س2‏:‏ إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال، يجمع عليه راتبه وجميع وارداته، وينفق منه حتى بعض المرات يذهب كله أو كثيرة، فكيف يزكيه‏؟‏

ج2‏:‏ ما حل عليه الحول من هذا المال بعد تملكه وكان نصابًا فأكثر عند تمام الحول وجبت فيه الزكاة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4841‏)‏

س2‏:‏ مبلغ من المال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة ويحول عليه الحول، هل يزكي عليه أم لا يزكي عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا تم الحول من حين ملكه وبلغ نصابًا وجبت فيه الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5155‏)‏

س5‏:‏ قد أودعت عند والدي مبلغًا من المال، وصار له أكثر من سنة فهل له زكاة‏؟‏

ج5‏:‏ تجب الزكاة في ذلك المبلغ إذا كان نصابًا أو أكثر وحال عليه الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7295‏)‏

س‏:‏ إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ 3000 جنيه منذ 3 سنوات تقريبًا، وأعمل في المملكة منذ 9 شهور بمبلغ 1500 ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريبًا وأرسل لوالدي مبلغًا بسيطًا كل شهر، حيث أنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة‏؟‏ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث أنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة‏.‏ فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله‏؟‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ المبلغ ثلاثة الآلاف الجنيه التي لك في مصر يجب عليكم إخراج زكاتها عن السنوات الثلاث الماضية، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها مادمت لم تدفعها حتى مضت السنوات‏.‏

ثانيًا‏:‏ المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة‏.‏

ثالثًا‏:‏ كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول‏.‏

رابعًا‏:‏ الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏10604‏)‏

س2‏:‏ ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة، هل فيها زكاة كل عام، أم عدم ذلك‏؟‏ كما قال في المغني‏:‏ ‏(‏إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل‏)‏، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية‏.‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة‏.‏

س3‏:‏ ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمال، والمعار وليس أنه عروض تجارة، وليس معدًا للأرباح، وقليل، هل تجب فيه زكاة أم عدمها‏؟‏ حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيئًا محدودًا، ما الحكم في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4447‏)‏

س3‏:‏ هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها‏؟‏ علما أنها ليست معدة للتجارة‏.‏

ج3‏:‏ لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد للتجارة لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابًا وجب أ، يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11087‏)‏

س2‏:‏ ادخر مبلغًا من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد‏.‏ السؤال‏:‏ هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء‏.‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11142‏)‏

س1‏:‏ عندي حوالي ألفي جنيه مصري من عمل يدي، وليس من التجارة، وحال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا‏.‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر أي اثنان ونصف من المائة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منها مستقبلًا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2411‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لشخص عنده أغنام وإبل وبقر ومزارع وزكاها زكاة صادقة لا غش فيها ولا زود على الحق، ثم تحصل على إعانة من الدولة أمدها الله تشجيعًا له وإعانة له، هل يجوز له الحج من تلك الفلوس ويزكي منها حلاله في العام القابل أم لا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من أن الزكاة دفعت على الوجه المشروع، دون تحيل بها على الإعانة التي تدفعها الدولة للمنتجين، جاز لمن وصل إليه إعانة أن يحج منها وأن يزكي ماله النقدي في العام المقبل منها ولا حرج في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز